المادة 76 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

على الموظف المالي المختص :- أ- ان يفحص ويراجع جميع المعاملات في دفتر الصندوق يوميا وان يرصد الحساب ويقابل الرصيد بالنقد الموجود لديه في نهاية كل يوم. ب- ان يفحص دفاتر الوصولات والرخص التي تحت الاستعمال ويطابق الوصولات الصادرة بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق. ج- إذا كانت المعاملات النقدية خلال اسبوع لا تستوعب أكثر من صفحة واحدة من جانبي دفتر الصندوق فيتم إعادة الحساب فيه أسبوعيا على ان تراجع المعاملات النقدية يوميا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة