المادة 77 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ-1- على الموظف المالي المختص ان يقابل كل اسبوع وفي نهاية كل شهر دفتر الحساب الجاري مع البنك بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق للتأكد من مطابقة القيود لبعضها. 2- التحاويل المالية المتعذر تسليمها للمستفيد خلال ستة أشهر من تاريخ سحبها لأي سبب كان تقبض قيمتها وتسجل أمانة باسم المستفيد في سجل الأمانات. 3- التحاويل المالية المسلمة للمستفيد ولم تقدم للصرف بعد ستة اشهر من تاريخ سحبها تقبض قيمتها كأمانة باسم المستفيد بعد إشعار البنك بعدم صرفها وإعادتها لصندوق البلدية اذا قدمت للصرف. 4- إذا لم تتم المطالبة بالأمانات المنصوص عليها في البندين (2) و ( 3) من هذه الفقرة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها بالأمانات تحول إلى حساب الإيرادات ويجوز ردها لصاحب الاستحقاق بقرار من الوزير بعد تقديم الأسباب المبررة لعدم المطالبة بها خلال هذه المدة. ب- على جميع الموظفين الماليين المختصين المصرح لهم بأن يكون لهم حساب في البنك ان يقدموا مع حساباتهم الشهرية بيانا بحسابهم في البنك يبين بالتفصيل التحاويل غير المدفوعة والدفعات غير المقيدة وان يقدموا شهادة الرصيد موقعة من مدير البنك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة