المادة 100 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
اذا زادت قيمة سلفة النفقات الدائمة على ألف دينار يفتح حامل السلفة حسابا في البنك باسم وظيفته الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة