المادة 99 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

على حاملي سلفات النفقات جميعهم ان يمسكوا دفتر صندوق لسلفات النفقات اصوليا وان يقيدوا فيه المقبوضات والمصروفات المتعلقة بكل سلفة نفقات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة