المادة 101 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ- ترد سلفات النفقات كاملة في التاريخ المعين في الأمر المختص بها او قبل ذلك التاريخ . ب- سلفات النفقات الدائمة تبقى قابلة للاستعمال في غضون مدة خدمة حاملها وتنتهي عند تغييره و يجب ردها كما هو مصرح في الأمر. ج- عندما يذكر تاريخ معين لانتهاء مدتها او يكون ذلك مرهونا بأحوال معينة في أمرها يطلب من الموظف المالي المختص ان يتحقق من ان سلفة النفقات التي تستحق في (31) كانون الأول سيجري محسوبها قبل انتهاء السنة المالية . د- جميع مستندات النفقات المدفوعة بواسطة أي موظف من حاملي سلفات النفقات خلال السنة المالية يجب ان تقدم قبل آخر يوم من ايام العمل من السنة او قبل ذلك التاريخ ليتم إدخالها في حسابات تلك السنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة