المادة 102 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ- يقيد في قسيمة الوصل المعطى مقابل سلفة النفقات المردودة مقدار ما ورد منها نقدا وما رد بتقديم مستندات بقيمته . ب- يعتبر حاملو سلفات النفقات مسؤولين عن كل ما يؤدونه من دفعات غير مرخص بها او غير صحيحة او على غير ما يجب ولو ان تلك المستندات قد قبلها الموظف المالي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة