المادة 102 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ- يقيد في قسيمة الوصل المعطى مقابل سلفة النفقات المردودة مقدار ما ورد منها نقدا وما رد بتقديم مستندات بقيمته .
ب- يعتبر حاملو سلفات النفقات مسؤولين عن كل ما يؤدونه من دفعات غير مرخص بها او غير صحيحة او على غير ما يجب ولو ان تلك المستندات قد قبلها الموظف المالي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026