المادة 103 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
على الموظف المالي المختص إذا وجد عند انتهاء السنة المالية ان المستندات المتعلقة بسلفة النفقات التي ينبغي ردها او إجراء محسوبها او الرصيد الباقي الواجب الرد قبل ختام السنة لا يمكن ان تدخل في دفتر الصندوق في الوقت المعين يلجأ الى إجمالها بحسابات البلدية النهائية بوساطة تسوية يقرها المجلس اذا امكن قبل ان يتم تصنيف هذه الحسابات على أن يتم ربط تقرير بالمستندات المذكورة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026