المادة 50 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
إذا تم دفع مبلغ غير مرخص بصرفه بسبب شهادة غير صحيحة على المستند يعتبر الموظف المالي المصدق على ذلك المستند مسؤولا ويقيد المبلغ عليه كسلفة تسترد من أي راتب او علاوة يستحقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026