المادة 88 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ- يتم الحصول على دفاتر التحاويل من البنك مباشرة .
ب- لا يجوز للموظف المالي المختص ان تكون في حوزته من دفاتر التحاويل زيادة على احتياجاته العادية .
ج- يجب عند ترصيد الحساب نهائيا ان يعيد الموظف المالي المعني للبنك دفاتر التحاويل غير المستعملة وان يبطل ما كان غير مستعمل منها في الدفتر الجاري استعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026