المادة 87 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

تفتح الحسابات في البنوك للأغراض الرسمية بقرار من المجلس وتكون باسم صندوق البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة