المادة 86 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

تحدد إجراءات إصدار التحاويل المالية والأشخاص المعتمدين بالتوقيع عليها وعلى الاعتمادات المستندية وصلاحيات وفئات تواقيعهم والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة بمقتضى قرار يصدره الرئيس بناء على تنسيب المدير ويراعى ان لا يقل عدد الموقعين على هذه التحاويل عن اثنين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة