المادة 86 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
تحدد إجراءات إصدار التحاويل المالية والأشخاص المعتمدين بالتوقيع عليها وعلى الاعتمادات المستندية وصلاحيات وفئات تواقيعهم والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة بمقتضى قرار يصدره الرئيس بناء على تنسيب المدير ويراعى ان لا يقل عدد الموقعين على هذه التحاويل عن اثنين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026