المادة 21 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ- المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المصروفة في سنة مالية سابقة يقيد في حساب الواردات تحت مادة مصروفات مستردة. ب- المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات في السنة المالية ذاتها يقيد لحساب فصل ومادة النفقات التي صرف منها . ج- المسترد من المصروفات بغير حق من نفقات المشاريع الرأسمالية يقيد في حساب الفصل والمادة التي صرف منها دون التقيد بالسنة التي جرى فيها الصرف شريطة وجود مخصصات في هذا الحساب ووقوع مصروفات تنزل منها المصروفات المذكورة والا يقيد المبلغ المسترد وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذا المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة