المادة 22 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ-تصنف المستندات المتعلقة بما يقبض بسبب التأمينات والأمانات بالطريقة ذاتها التي تصنف فيها المبالغ المستردة من المصروف بغير حق وفقا لاحكام المادة (21) من هذا النظام . ب- تقيد أثمان أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة التي تم بيعها في حساب الواردات الخاصة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة