المادة 22 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ-تصنف المستندات المتعلقة بما يقبض بسبب التأمينات والأمانات بالطريقة ذاتها التي تصنف فيها المبالغ المستردة من المصروف بغير حق وفقا لاحكام المادة (21) من هذا النظام .
ب- تقيد أثمان أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة التي تم بيعها في حساب الواردات الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026