المادة 80 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

الرصيد الزائد الذي لا يمكن إيضاحه بطريقة مقنعة واجراء تسويته يقيد إيرادا وكل نقص لا يمكن إيضاحه إيضاحا مقنعاً وإجراء تسويته يضمنه الموظف المالي المسؤول .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة