المادة 80 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
الرصيد الزائد الذي لا يمكن إيضاحه بطريقة مقنعة واجراء تسويته يقيد إيرادا وكل نقص لا يمكن إيضاحه إيضاحا مقنعاً وإجراء تسويته يضمنه الموظف المالي المسؤول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026