المادة 79 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

يجب إعلام المدير عن أي فرق او تباين يظهر في رصيد الصندوق اوحساب البنك ويتعذر ايضاحه او معرفة مصدره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة