المادة 79 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
يجب إعلام المدير عن أي فرق او تباين يظهر في رصيد الصندوق اوحساب البنك ويتعذر ايضاحه او معرفة مصدره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة