المادة 60 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
لا تدفع المبالغ إلا لأصحاب العلاقة المذكورة اسماؤهم في المستندات او لوكلائهم المقبولين قانونا على ان يؤخذ في كلتا الحالتين توقيع منهم بالاستلام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026