المادة 107 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

تخضع حسابات حاملي سلفات النفقات للتدقيق من الموظفين الماليين المختصين ومن المفوضين من الوزير الذين من حقهم ان يتثبتوا من صحة أرصدة النقد والبنك المتعلقة بالسلفات المذكورة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة