المادة 106 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

يقيد الموظف المالي المختص في سجل خاص ما يصرف ويسترد من جميع سلفات النفقات وتدون فيه المعاملات مطلوبا كان ذلك او ذمة حسب الاقتضاء ويذكر رقم أمر السلفة في كل معاملة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة