المادة 136 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ-يجب ان تشتمل جلود الوصولات والرخص جميعها على شهادة مطبوعة تتضمن انها صحيحة . ب- يوقع الموظف المالي المسؤول على هذه الشهادة قبل ان توضع موضع الاستعمال بالنص التالي:- (دقق من قبلي في هذا اليوم ال... من شهر ... سنة ... فوجدته محتويا ... ورقة مرقمة ترقيما صحيحا سلم ل... توقيع الموظف المالي المسلم ....) ج- تكون الشهادة مطبوعة على القسم الداخلي من الغلاف وتحفظ مع القسائم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة