المادة 116 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

يجب ان يكون في كل بلدية خزانة حديدية في أماكن حصينة تحت عهدة موظف مالي مختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة