المادة 116 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
يجب ان يكون في كل بلدية خزانة حديدية في أماكن حصينة تحت عهدة موظف مالي مختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة