المادة 143 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

على الموظف المالي المختص في البلدية ان يقدم الى المدير أسبوعيا بعد نهاية آخر يوم عمل بالاسبوع شهادة بالرصيد النقدي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة