المادة 128 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

يطلب من كل موظف مالي مختص ان يحفظ الدفاتر الرئيسية التالية :- أ . دفتر صندوق - ب.دفتر السلفات الشخصية - ج. دفتر سلفات النفقات - د . سجل جلود الوصولات والرخص ذات القسائم - ه. سجل المستندات- و. سجل العقود - ز. سجل المخصصات والتأديات- ح . سجل الرواتب - ط.سجل الأيرادات - ي.سجل الأمانات - ك.سجل الرخص - ل.سجل أملاك البلدية المنقولة وغير المنقولة - م.سجل القروض والمشاريع - ن.سجل اللوازم - س.سجل الاستملاكات -

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة