المادة 128 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
يطلب من كل موظف مالي مختص ان يحفظ الدفاتر الرئيسية التالية :-
أ . دفتر صندوق -
ب.دفتر السلفات الشخصية -
ج. دفتر سلفات النفقات -
د . سجل جلود الوصولات والرخص ذات القسائم -
ه. سجل المستندات-
و. سجل العقود -
ز. سجل المخصصات والتأديات-
ح . سجل الرواتب -
ط.سجل الأيرادات -
ي.سجل الأمانات -
ك.سجل الرخص -
ل.سجل أملاك البلدية المنقولة وغير المنقولة -
م.سجل القروض والمشاريع -
ن.سجل اللوازم -
س.سجل الاستملاكات -
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026