المادة 127 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ-لا يجوز نقل أي مبالغ نقدية كبيرة من مكان الى آخر إلاّ بموافقة الرئيس بناءً على تنسيب المدير . ب-أي مبالغ يوافق على نقلها يجب ان يتم ذلك بحراسة أمنية مشددة يؤمنها المركز الأمني الذي تقع البلدية ضمن اختصاصه بناءً على طلب الرئيس. ج- لا يجوز ارسال النقود في البريد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة