المادة 71 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ- يجري توزيع الأجور من الموظف المالي معتمد الصرف.
ب- إذا كان الدفع لعاملين أو مستخدمين أميين فيجب وسم المستندات ببصمات او خواتم أصحاب الاستحقاق مؤيدة بشهادة شخص غير الموظف المالي معتمد الصرف.
ج- لا يقبل ان توضع على المستندات خواتم أصحاب الاستحقاق المشتملة على تقليد تواقيعهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026