المادة 147 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

على المدير ان يقوم في أي وقت بالتفتيش شخصيا على حسابات مرؤوسيه وعلى ان يقدم تقريرا عن النتائج الى الرئيس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة