المادة 147 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
على المدير ان يقوم في أي وقت بالتفتيش شخصيا على حسابات مرؤوسيه وعلى ان يقدم تقريرا عن النتائج الى الرئيس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة