المادة 125 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ- توضع جميع المفاتيح الاحتياطية للأماكن الحصينة والخزائن الحديدية التي تخص البلدية في رزم محكمة الربط ويبين الموظف الذي سلمها أرقام المفاتيح والخزائن الخاصة بها على ظاهر الرزم المذكورة وتحفظ في الأماكن التي يحددها المدير بموافقة الرئيس ويمسك سجلاً لجميع هذه المفاتيح وتحفظ في الخزانة. ب- يتم تسلم هذا المفاتيح من لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية. ج- تستخدم المفاتيح من خلال لجنة تشكل لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة