المادة 56 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
كل مستند يجب ان يدقق من موظف مالي مختص يقوم بهذه الوظيفة ويوقع عليه قبل إجازته للصرف .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة