المادة 145 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ-على الرئيس ان يقدم الى الوزير كل ربع سنة مالية في نهاية آذار وحزيران وأيلول وكانون أول خلاصة حسابية تتضمن المقبوضات والمصروفات وبقايا الواردات والقروض والسلفات والأمانات والأرصدة. ب- على المجلس إقرار البيانات المالية الختامية عن السنة المنتهية خلال أربعة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية ورفعها للوزير للمصادقة عليها متضمنة ما يلي:- 1- الحساب الختامي. 2- الميزانية العمومية. 3- بيان المصروفات والايرادات. 4- قائمة التدفقات النقدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة