القوانين
قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
288 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1التعاريف واحكام عامة يسمى هذا القانون (قانون الشركات لسنة 1997) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الوزير: وزير الصناعة…
- المادة 3تسري احكام هذا القانون على الشركات التي تمارس الاعمال التجارية وعلى المسائل التي تناولتها نصوصه ، فاذا لم يكن فيها ما ينطبق على اي مسألة فيرجع الى قانون التجارة فان لم يو…
- المادة 4يتم تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتبارياً اردني الجنسية ويكون مركزها الرئيسي في الممل…
- المادة 5أ- لا يجوز تسجيل شركة باسم اتخذ لغاية احتيالية او غير قانونية كما لا يجوز تسجيل اي شركة باسم سبق وسجلت به شركة اخرى في المملكة ، او باسم يشبهه الى درجة قد تؤدي الى اللبس …
- المادة 6أ- مع مراعاة احكام المادتين (7) و(8) من هذا القانون تقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى هذا القانون الى الأنواع التالية: 1- شركة التضامن. 2- شركة التوصية البسيطة. 3- الش…
- المادة 7أ- تسجل الشركات التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع اي دولةاخرى ، والشركات العربية المشتركة المنبثقة عن الجامعة العربية او المؤسسات او المنظمات التابعة …
- المادة 8علىالرغم مما هو منصوص عليه في هذا القانون: أ - يجوز ، بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ووزير المالية والوزير المختص تحويل أي مؤسسة او سلطةاو هيئة رسمية عامة …
- المادة 9الفصل الاول تأسيس شركة التضامن وتسجيلها أ- تتألف شركة التضامن من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن اثنين ولا يزيد على عشرين ، الا اذا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للارث ، …
- المادة 10أ- يتألف عنوان شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء فيها ، او من لقب او كنية كل منهم ، او من اسم واحد او اكثر منهم او لقبه على ان تضاف في هذه الحالة الى اسمه او أسمائهم عبا…
- المادة 11أ - يقدم طلب التسجيل الى المراقب مرفقا به النسخة الأصلية من عقد الشركة موقعا من الشركاء جميعا وبيانا موقعا من كل منهم، وفقا لاحكام الفقرة (و) من المادة (7) من هذا القانون…
- المادة 12ينظم المراقب سجلاً خاصاً يسجل فيه شركات التضامن بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها ، وتدرج فيه التعديلات والتغييرات التي تطرأ على كل منها ، ويجوز لاي شخص الاطلاع على هذا ال…
- المادة 13لشركة التضامن ان تغير عنوانها او تدخل تعديلاً عليه بموافقة المراقب ويوقع الطلب بذلك من جميع الشركاء ولا يؤثر هذا التغيير او التعديل على ما للشركة من حقوق وما عليها من الت…
- المادة 14اذا طرأ اي تغيير او تعديل على عقد شركة التضامن او على اي بيان من البيانات التي سجلت بموجبها فيترتب على الشركة الطلب من المراقب تسجيل ذلك التغير او التعديل في السجل الخاص …
- المادة 15ان التخلف عن التقيد باجراءات التسجيل المنصوص عليها في المواد (11) و (13) و (14) من هذا القانون لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلاً او تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغ…
- المادة 16أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يحدد عقد شركة التضامن حقوق الشركاء والالتزامات المترتبة عليهم ، على انه اذا لم ينص العقد على كيفية توزيع الأرباح او الخسائر في…
- المادة 17الفصل الثاني ادارة شركة التضامن وعلاقة الشركاء ببعضهم وبالغير أ- يحق لكل شريك ان يشترك في ادارة شركة التضامن ويحدد عقد الشركة أسماء الشركاء المفوضين بادارتها والتوقيع عنه…
- المادة 18أ- على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن سواء كان شريكاً فيها او لم يكن ان يقوم بالعمل لصالحها بكل أمانة و اخلاص ، وان يحافظ على حقوقها ويراعي مصالحها ، وعليه ان يقدم للشر…
- المادة 19أ- يترتب على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن ان يقدم للشركاء فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء عمله في ادارة الشركة سواء طلبوا منه ذلك ام لم يطلبوا ما يلي: …
- المادة 20أ - اذا كان الشخص المفوض بادارة شركة التضامن وبالتوقيع عنها شريكا فيها ومعينا بهذه الصفة بمقتضى عقد الشركة او بموجب عقد خاص تم الاتفاق عليه بين الشركاء ، فلا يجوز عزله من…
- المادة 21لا يجوز للشريك في شركة التضامن او المفوض بادارتها سواء كان من الشركاء او من غيرهم القيام بأي عمل من الاعمال التالية دون موافقة خطية مسبقة من باقي الشركاء او من جميعهم حسب…
- المادة 22تتحمل شركة التضامن النفقات والمصاريف التي تكبدها الشخص المفوض بادارة الشركة في سياق قيامه بتسيير أعمالها ، او بسبب ما تحمله من خسارة او ضرر بسبب قيامه باي عمل لمصلحة الشر…
- المادة 23لا يجوز للشركاء في شركة التضامن اخراج اي منهم من الشركة ، الا بقرار من المحكمة بناء على طلب اي من الشركاء.
- المادة 24أ- تلتزم شركة التضامن بحفظ دفاترها وقيودها وسجلاتها في مركزها الرئيسي او في اي محل تمارس فيه أعمالها ، كما تلتزم اذا كان رأسمالها عشرة آلاف دينار او أكثر بحفظ دفاتر وسجلا…
- المادة 25أ- تلتزم شركة التضامن باي عمل قام به اي شخص مفوض بادارتها او القيام بذلك العمل وبأي مستند وقعه باسم الشركة سواء كان شريكاً في الشركة او لم يكن. ب- يعتبر الشخص المفوض بادا…
- المادة 26أ- مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذا القانون يعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة اثناء وجود…
- المادة 27يجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها ، الا انه لا يجوز له التنفيذ على الأموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه الا بعد قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة ، فاذ…
- المادة 28أ- للشريك في شركة التضامن الانسحاب بارادته المنفردة من الشركة اذا كانت غير محدودة المدة ويترتب على ذلك ما يلي: 1- ان يبلغ المراقب والشركاء الاخرين في الشركة اشعاراً خطياً…
- المادة 29أ-يجوز ضم شريك او أكثر الى شركة التضامن بموافقة جيمع الشركاء فيها الا اذا نص عقد الشركة على غير ذلك ، ويصبح الشريك الجديد مسؤولاً مع باقي الشركاء عن الديون والالتزامات ال…
- المادة 30أ- ما لم ينص عقد الشركة او اي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة أحد شركائها على غير ذلك. 1- تبقى شركة التضامن قائمة ويستمر وجودها في حالة وفاة أحد شركائها. 2- ينضم الى ا…
- المادة 31أ- إذا خضعت الشركة لاجراءات الاعسار وفقا لأحكام قانون الاعسار فيعتبر الشركاء المتضامنون فيها في حالة اعسار وتدخل أموالهم في ذمة الاعسار . ب- إذا أشهر إعسار أي من الاشخاص …
- المادة 32الفصل الثالث انقضاء شركة التضامن وتصفيتها تنقضي شركة التضامن في اي من الحالات التالية: أ- باتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة او دمجها في شركة اخرى. ب- بانتهاء المدة المح…
- المادة 33أ- تنظر المحكمة في فسخ شركة التضامن بناء على دعوى يقدمها أحد الشركاء ، وذلك في اي من الحالات التالية: 1- اذا أخل اي شريك بعقد الشركة اخلالاً جوهرياً مستمراً ، او ألحق ضرر…
- المادة 34أ- اذا توقفت شركة التضامن عن ممارسة أعمالها فعلى الشريك المفوض أو أي شريك فيها تبليغ المراقب بذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ توقفها ، او اذا وصل لعلم المرا…
- المادة 35أ- تعتبر شركة التضامن بعدانقضائها لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون ، في حالة تصفية ،و تتم تصفية أموالها وتقسيمها بين الشركاء ، وفقاً لما هو متفق عليه في عق…
- المادة 36اذا كانت تصفية شركة التضامن اختيارية باتفاق جميع الشركاء فيعين المصفي وتحدد أجوره من قبلهم ، فاذا اختلفوا على ذلك فيتم تعيين المصفي وتحديد أجوره من قبل المحكمة بناء على ط…
- المادة 37أ - على مصفي شركة التضامن ان يبدأ عمله بالاعلان عن تصفية الشركة على الموقع الالكتروني للدائرة واعداد قائمة تتضمن موجودات الشركة ومطلوباتها، وان يعمل على تحديد وتسوية ماله…
- المادة 38يترتب على المصفي التقيد بالاجراءات القانونية والعملية لتصفية شركة التضامن وفقاً لأحكام هذا القانون واي تشريع اخر يرى انه يترتب عليه تطبيقه ، بما في ذلك تحصيل الديون المست…
- المادة 39أ- تتبع الاحكام والقواعد التالية في تسوية الحقوق بين الشركاء بعد انقضاء شركة التضامن ووضعها تحت التصفية ، وتستعمل أموالها وموجوداتها في تسوية تلك الحقوق والالتزامات المتر…
- المادة 40أ-على المصفي عند الانتهاء من تصفية شركة التضامن ان يقدم لكل شريك فيها حساباً ختامياً عن الأعمال والاجراءات التي قام بها في سياق التصفية ويقدم ذلك الحساب الى المحكمة اذا ك…
- المادة 41الباب الثاني شركة التوصية البسيطة تتألف شركة التوصية البسيطة من الفئتين التاليتين من الشركاء وتدرج وجوباً أسماء الشركاء في كل منهما في عقد الشركة. أ- الشركاء المتضامنون: …
- المادة 42لا يجوز ان يشتمل عنوان شركة التوصية البسيطة الا على أسماء الشركاء المتضامنين واذا لم يكن فيها الا شريك واحد متضامن فيجب ان تضاف عبارة (وشركاه) الى اسمه ، كما لا يجوز ان ي…
- المادة 43أ- ليس للشريك الموصي ان يشترك في ادارة شؤون شركة التوصية البسيطة وليس له سلطة الزامها ، انما يجوز له ان يطلع على دفاترها وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سي…
- المادة 44للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة التنازل عن حصته بارادته المنفردة الى شخص آخر ودون الحاجة الى اخذ موافقة الشركاء المتضامنين ويصبح هذا الشخص شريكاً موصياً في الشركة ا…
- المادة 45يجوز قبول شريك متضامن جديد في شركة التوصية البسيطة بموافقة جميع الشركاء المتضامنين فيها او أكثريتهم اذا أجاز عقد الشركة ذلك ولا تشترط موافقة الشركاء الموصين على ذلك.
- المادة 46يفصل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة في اي خلاف يقع في ادارة الشركة باجماع آرائهم او باتفاق أكثريتهم على ان يكونوا ممن يملكوا اكثر من (50%) من رأسمال الشركة (ا…
- المادة 47لا تفسخ شركة التوصية البسيطة بافلاس الشريك الموصي او اعساره او وفاته او فقدانه الأهلية او اصابته بعجز دائم.
- المادة 48تطبق على شركة التوصية البسيطة الأحكام التي تطبق على شركة التضامن المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات والأمور التي لم يرد عليها النص في هذا الباب.
- المادة 49الباب الثالث شركة المحاصة أ- شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين او أكثر ، يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الش…
- المادة 50لا يعتبر الشريك غير الظاهر في شركة المحاصة تاجراً الا اذا قام بالعمل التجاري بنفسه.
- المادة 51ليس للغير حق الرجوع الا على الشريك الذي تعامل معه في شركة المحاصة ، فاذا أقر أحد الشركاء فيها بوجود الشركة او صدر عنه ما يدل للغير على وجودها بين الشركاء جاز اعتبارها شرك…
- المادة 52يحدد عقد شركة المحاصة حقوق الشركاء في الشركة والالتزامات المترتبة عليهم تجاه الشركة وتجاه بعضهم بما في ذلك كيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم.
- المادة 53الباب الرابع الشركة ذات المسؤولية المحدودة أ - تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخصين أو أكثر، وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها وتك…
- المادة 54أ-يحدد رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالدينار الأردني ، على ان لا يقل رأسمال الشركة عن الحد الادنى الذي يحدده النظام الذي يصدر لهذه الغاية والذي يحدد الاحكام والش…
- المادة 55تستمد الشركة ذات المسؤولية المحدودة اسمها من غاياتها ويجب ان تضاف اليها عبارة (ذات المسؤولية المحدودة) ويمكن اختصار هذه العبارة بالأحرف (ذ.م.م) وان يدرج اسمها هذا ومقدار …
- المادة 56يحق لشركة التضامن او التوصية البسيطة الاحتفاظ باسمها الأصلي اذا ما رغبت بالتحول الى شركة ذات مسؤولية محدودة.
- المادة 57أ- يقدم طلب تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى المراقب مرفقاً به عقد تأسيسها ونظامها على النماذج المعتمدة لهذه الغاية ، وتوقع أمام المراقب او من يفوضه خطياً بذلك او …
- المادة 58أ- اذا كان رأسمال الشركة او جزء منه حصصاً عينية فعلى مقدمي هذه الحصص المحافظة على هذه المقدمات وعدم التصرف بها الى حين تسليمها الى الشركة وتسجيلها باسمها ونقل ملكيتها الي…
- المادة 59أ-- يصدر المراقب قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب والتوقيع عليه من قبل الشركاء ، وله رفض الطلب اذا تبين له ان في عقد الشركة او نظ…
- المادة 60أ-يتولى ادارة الشركة مدير او هيئة مديرين لا يقل عدد اعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء او من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الاساسي للشركة لمدة…
- المادة 61يعتبر مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، سواء كان مديراً منفرداً لها او أحد أعضاء هيئة المديرين فيها ، مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء فيها والغير ، عن ارتكابه اي مخالفة ل…
- المادة 62على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او هيئة مديريها اعداد الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الارباح والخسائر والايضاحات اللازمة وبيان تدفقاته…
- المادة 63أ-يحظر على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواء أكان مديراً منفرداً أو مديراً معيناً من قبل هيئة المديرين كما ويحظر على اي من أعضاء هيئة المديرين فيها تولي وظيفة في شر…
- المادة 64أ- تتألف الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من جميع الشركاء فيها ، وتعقد اجتماعاً سنوياً واحداً خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية للشركة ، بدعوة من …
- المادة 65أ- يكون نصاب الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة قانونياً بحضور عدد من الشركاء يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة أصالة ووكالة واذا لم يتوفر هذا الن…
- المادة 66أ- يشتمل جدول اعمال الهيئة العامة العادي للشركة ذات المسؤولية المحدودة في اجتماعها السنوي العادي على الأمور التالية: 1- مناقشة تقرير المدير او هيئة المديرين عن اعمال الشر…
- المادة 67أ-تدعى الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى اجتماع غير عادي ولا يجوز مناقشة أي من الامور التالية اذا لم تكن مدرجة في الدعوة الى الاجتماع:- 1-النص المعدل لعق…
- المادة 68أ- للشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تخفض رأسمالها اذا زاد على حاجتها او اذا لحقت بها خسائر تزيد على نصف رأسمالها على ان تراعي في هذه الحالة احكام المادة (75) من هذا القان…
- المادة 69تعفى الشركة ذات المسؤولية المحدودة من نشر ميزانيتها السنوية وحساب ارباحها وخسائرها والموجز من تقرير مديرها او هيئة المديرين فيها في الصحف المحلية.
- المادة 70أ- على الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تقتطع (10%) من ارباحها السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الاجباري ، وان تستمر على هذا الاقتطاع لكل سنة على ان لا يتجاوز مجموع ما اقت…
- المادة 71أ- تحتفظ الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المركز الرئيسي لها بسجل خاص للشركاء تدون فيه البيانات التالية عنهم ، ويكون المدير او هيئة المديرين في الشركة مسؤولين عنه وعن صحة…
- المادة 72أ- للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان يتنازل عن حصصه في الشركة الى أي من الشركاء او لغيرهم، بموجب سند تحويل وفقا للصيغة التي يعتمدها المراقب ويتم التوقيع على هذا …
- المادة 73أ - اذا رغب احد الشركاء في الشركة في بيع حصصه او جزء منها للغير فعليه تقديم طلب بذلك الى مدير الشركة او هيئة مديريها ، حسب مقتضى الحال ، ونسخ منه الى الشركاء والى المراقب…
- المادة 74أ- اذا صدر حكم قضائي بالتنفيذ على حصة او حصص أحد الشركاء المدينين فتعطى الاولوية في شراء تلك الحصة او الحصص لباقي الشركاء في الشركة ، واذا لم يتقدم احد منهم لشرائها او تع…
- المادة 75أ - اذا زادت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة على نصف راسمالها فيترتب على مديرها او هيئة المديرين فيها دعوةالهيئة العامة للشركة الى اجتماع غير عادي لتصدر قرارها اما بت…
- المادة 76تطبق الاحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة في كل ما لم يرد بشأنه نص صريح في الاحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- المادة 77الباب الخامس شركة رأس المال المغامر أ- تؤسس شركات رأس المال المغامر لغايات الاستثمار المباشر أو للاستثمار في شركات ذات مخاطر مرتفعة وإمكانيات نمو عالية لقاء حصولها على عو…
- المادة 78أ- ينظم الشركاء اتفاقية الشراكة خطيا متضمنة المعلومات المطلوبة في عقد التأسيس وشروط وطرق إدارة وتشغيل وتنظيم شؤون الشركة وأداء أعمالها وتنظيم العلاقة بين الشركاء ، وأي أم…
- المادة 79أ- يتألف رأسمال الشركة من رأس مال ملتزم به ورأس مال مدفوع. ب- يقسم رأسمال الشركة الى عدد من الحصص لا تقل القيمة الاسمية للحصة الواحدة عن دينار واحد. ج- لا يجوز أن تقل حصة…
- المادة 80أ- تتألف الشركة من الفئتين التاليتين من الشركاء:- 1- شريك مدير واحد أو أكثر يتولى إدارة شؤون الشركة وممارسة أعمالها، ويكون كل منهم مسؤولا بالتضامن والتكافل بأمواله الخاصة…
- المادة 81أ- يشترط في الشريك المدير أو في ممثل الشخص الاعتباري ما يلي:- 1- أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 2- أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة. 3- …
- المادة 82أ- ما لم ينص في اتفاقية الشراكة على غير ذلك، يحظر على الشريك المدير والشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة القيام بأي عمل من الأعمال التالية:- 1- ممارسة أي عمل او نشاط ينافس به…
- المادة 83أ- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك للشركاء الحق في التنازل عن حصصهم في الشركة كليا او جزئيا او نقلها او التصرف بها وفقا لأحكام اتفاقية الشراكة . ب- يكون المتنازل له…
- المادة 84أ- على الشركة أن تقدم للمراقب خلال ستة الأشهر الأولى من بداية السنة المالية الخاصة بها ميزانية مصدقة من محاسب قانوني مرفقا بها قرار صادر عن الشركاء بالأغلبية المطلقة لحصص…
- المادة 85أ- تلتزم الشركة بما يلي:- 1- أن لا يكون لها استثمار في الأوراق المالية للشركات المساهمة العامة أو أي نوع من الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالي. 2- أن لا تزيد نسبة مسا…
- المادة 86أ- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك:- 1- يجوز للشريك بموافقة باقي الشركاء أن يكفل الشركة او يضمنها او ان يقرضها المال. 2- يجوز للشركة الاقتراض من غير الشركاء بما لا …
- المادة 87أ- مع مراعاة احكام قانون الاعسار تصفى الشركة تصفية اختيارية في أي من الحالات التالية:- 1- اذا نصت اتفاقية الشراكة على ذلك. 2- موافقة جميع الشركاء المديرين وما نسبته (51%)…
- المادة 88أ- تصفى الشركة تصفية إجبارية في أي من الحالات التالية:- 1- عند انتهاء المدة المحددة في عقد تأسيسها اذا كانت محددة المدة مالم يقرر الشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن (51%) …
- المادة 89الباب الخامس مكرر الشركات المساهمة الخاصة المادة (65): مكرر تأسيس الشركة المساهمة الخاصة أ - تتألف الشركة المساهمة الخاصة من شخصين أو اكثر ويجوز للوزير بناء على تنسيب مبر…
- المادة 89أ- تنقضي الشركة بعد الانتهاء من أعمال تصفيتها، ويتم شطب تسجيلها بقرار من المراقب اذا تمت تصفيتها تصفية اختيارية وبقرار من المحكمة اذا تمت تصفيتها تصفية إجبارية. ب- تطبق ع…
- المادة 90الباب السادس الشركات المساهمة العامة الفصل الاول تأسيس الشركة المساهمة العامة وتسجيلها أ- تتألف الشركة المساهمة العامة من عدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين يكتتبون فيها باس…
- المادة 91تعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة العامة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها، وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والألتزامات المترتبة عليها ولا يكون ا…
- المادة 92ا- يقدم طلب تأسيس الشركة من قبل مؤسسي الشركة إلى المراقب على النموذج المقرر لهذا الغرض مرفقاً بما يلي: - 1- عقد تأسيس الشركة. 2- نظامها الأساسي. 3- أسماء مؤسسي الشركة. 4-…
- المادة 93لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال التالية الا من قبل شركات مساهمة عامة يتم تأسيسهاوتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون. أ - اعمال البنوك والشركات المالية والتأمين بأنواعه ال…
- المادة 94أ - يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب قراره بقبول تسجيل الشركة أو رفض هذا التسجيل خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تنسيب المراقب وعلى المراقب أن يجري التنسيب خلال ث…
- المادة 96يكون السهم في الشركة المساهمة العامة غير قابل للتجزئة ، ولكن يجوز للورثة الاشتراك في ملكية السهم الواحد بحكم الخلفية فيه لمورثهم ، وينطبق هذا الحكم عليهم اذا اشتركوا في م…
- المادة 97أ - تكون اسهم الشركة المساهمة العامة نقدية، وتسدد قيمة الاسهم المكتتب بها دفعة واحدة، ويجوز ان تكون اسهم الشركة عينية، تعطى مقابل مقدمات عينية مقومة بالنقد وفقا لاحكام هذ…
- المادة 98أ- تحتفظ الشركة المساهمة العامة بسجل او اكثر تدون فيها اسماء المساهمين وعدد الاسهم التي يملكها كل منهم ، وعمليات التحويل التي تجري عليها ، واي بيانات اخرى تتعلق بها وبالم…
- المادة 99الفصل الثالث الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها أ- يترتب على مؤسسي الشركة المساهمة العامة عند التوقيع على عقد تأسيسها ونظامها الاساسي تغطية كامل قيمة الاسهم ا…
- المادة 100أ- يحظر التصرف بالسهم التاسيسي في الشركة المساهمة العامة قبل مرور سنتين على الاقل من تأسيس الشركة ويعتبر باطلاً اي تصرف يخالف احكام هذه المادة. ب- يستثنى من الحظر المنصوص…
- المادة 101مع مراعاة النصوص الواردة في أي قانون آخر ، يجوز لمؤسسي الشركة المساهمة العامة او مجلس ادارتها ان يعهدوا بتغطية اسهم الشركة الى متعهد تغطية او اكثر.
- المادة 102أ- لا يجوز لاكثر من شخص واحد الاشتراك في الطلب الواحد للاكتتاب في الاسهم المطروحة ، ويحظر الاكتتاب الوهمي او باسماء وهمية وذلك تحت طائلة بطلان الاكتتاب في اي من الحالات ا…
- المادة 103على الشركة تزويد المراقب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ اغلاق اي اكتتاب في اسهم الشركة المساهمة العامة كشفاً يتضمن اسماء المكتتبين ، ومقدار الاسهم التي اكتتب كل…
- المادة 104اذا زاد الاكتتاب في اسهم الشركة المساهمة العامة على عدد الاسهم المطروحة في الاكتتاب فيترتب على الشركة تخصيص الاسهم المطروحة على المكتتبين وفقاً للانظمة والتشريعات المعمول…
- المادة 105تكون الشركة مسؤولة عن اعادة المبالغ الزائدة على قيمة اسهم الشركة المساهمة العامة المطروحة للاكتتاب وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ اغلاق الاكتتاب او اقرار…
- المادة 106أ- يرأس اجتماع الهيئة العامة الاول للشركة المساهمة العامة المشار اليه في المادة (92) من هذا القانون احد اعضاء لجنة مؤسسي الشركة المكلفين بادارة الشركة بموجب احكام المادة …
- المادة 107اذا اعترض مساهمون في الشركة المساهمة العامة يحملون ما لا يقل عن (20%) من الاسهم الممثلة في اجتماع الهيئة العامة الاول للشركة على اي بند من بنود نفقات تأسيس الشركة ، فعلى …
- المادة 108أ- يترتب على رئيس مجلس الادارة الاول للشركة تزويد المراقب بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الاول للشركة والوثائق والبيانات التي قدمتها لجنة مؤسسي الشركة الى الهيئة العا…
- المادة 109الفصل الرابع الاسهم العينية أ - يجوز لمؤسسي الشركة المساهمة العامة ان يقدموا مقابل اسهمهم في الشركة مقدمات عينية تقوم بالنقد، على ان تراعى بشأنها الاحكام المبينه في الماد…
- المادة 110لا تصدر الاسهم العينية في الشركة المساهمة العامة لمالكيها الا بعداتمام الاجراءات القانونية الخاصة بتسليم المقدمات العينية الى الشركة ونقل ملكيتها اليها.
- المادة 111يتمتع مالكو الاسهم العينية في الشركة المساهمة العامة بالحقوق التي يتمتع بها اصحاب الاسهم النقدية واذا كانت الاسهم العينية تأسيسية فتطبق عليها القيود المطبقة على الاسهم ال…
- المادة 112الفصل الخامس زيادة رأسمال الشركة المساهمة العامة يحوز للشركة المساهمة العامة ان تزيد رأسمالها المصرح به بموافقة هيئتها العامة غير العادية اذا كان قد اكتتب به بالكامل على …
- المادة 113مع مراعاة قانون الاوراق المالية ، للشركة المساهمة العامة زيادة رأسمالها باحدى الطرق التالية او اي طريقة اخرى تقرها الهيئة العامة للشركة:- 1- طرح اسهم الزيادة للاكتتاب من …
- المادة 114الفصل السادس تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة أ- يجوز للشركة المساهمة بقرار من الهيئة العامة غير العادية تخفيض الجزء غير المكتتب به من رأسمالها المصرح به ، كما يجوز له…
- المادة 115أ- يقدم مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة طلب تخفيض رأس مالها المكتتب به الى المراقب مع الاسباب الموجبة له بعد ان تقرر الهيئة العامة للشركة الموافقة على التخفيض باكثرية ل…
- المادة 116الفصل السابع اسناد القرض اسناد القرض اوراق مالية قابلة للتداول يحق اصدارها للشركة المساهمة العامة او الشركة المساهمة الخاصة او لاي من الشركات التي يجيز لها قانون الاوراق …
- المادة 117يشترط في اسناد القرض موافقة مجلس ادارة الشركة على اصدارها باغلبية ثلثي اعضاء المجلس على الاقل , واذا كانت هذه الاسناد قابلة للتحويل الى اسهم فيشترط كذلك الحصول على موافقة…
- المادة 118أ- تسجل اسناد القرض باسماء مالكيها وتوثق البيوع الواقعة عليها في سجلات الشركة المصدرة لها او لدى الجهة الحافظة لهذه السجلات ، وتكون هذه الاسناد قابلة للتداول في اسواق الا…
- المادة 119أ- تكون اسناد القرض بقيمة اسمية واحدة في الاصدار الواحد وتصدر شهادات الاسناد بفئات مختلفة لاغراض التداول. ب- يجوز ان يباع سند القرض بقيمته الاسمية او بخصم او بعلاوة اصدار…
- المادة 120تدفع قيمة سند القرض عند الاكتتاب به دفعة واحدة وتقيد باسم الشركة المقترضة فاذا وجد مدير الإصدار فيجوز في هذه الحالة تسجيل المبالغ المدفوعة باسمه بموافقة مجلس ادارة الشركة…
- المادة 121يجب ان يتضمن السند البيانات التالية:- أ-على وجه السند:- 1- اسم الشركة المقترضة وشعارها ان وجد وعنوانها ورقم تسجيلها وتاريخه ومدة الشركة. 2- اسم مالك سند القرض اذا كان الس…
- المادة 122اذا كانت اسناد القرض مضمونة باموال منقولة او غير منقولة او بموجودات عينية اخرى او بغير ذلك من الضمانات او الكفالات فيجب ان يتم وضع تلك الاموال والموجودات تأمينا للقرض وفق…
- المادة 123تحرر اسناد القرض بالدينار الاردني او باي عملة اجنبية وفق القوانين المعمول بها.
- المادة 124لمجلس الادارة ان يكتفي بقيمة الاسناد التي تم الاكتتاب بها اذا لم تتم تغطية جميع الاسناد الصادرة خلال المدة المقررة.
- المادة 125يجوز للشركة اصدار اسناد قرض قابلة للتحويل الى اسهم وفقاً للاحكام التالية:- أ- ان يتضمن قرار مجلس الادارة جميع القواعد والشروط التي يتم على اساسها تحويل الاسناد الى اسهم و…
- المادة 126أ- تتكون حكماً من مالكي اسناد القرض في كل اصدار هيئة تسمى هيئة مالكي اسناد القرض. ب- لهيئة مالكي اسناد القرض الحق ان تعين اميناً للاصدار على نفقة الشركة المصدرة لاسناد ال…
- المادة 127أ- تكون مهمة هيئة مالكي اسناد القرض حماية حقوق مالكيها واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة هذه الحقوق بالتعاون مع امين الاصدار. ب- تجتمع هيئة مالكي اسناد القرض لاول مرة بناء ع…
- المادة 128يتولى امين الاصدار الصلاحيات التالية: أ- تمثيل هيئة مالكي اسناد القرض امام القضاء كمدع او مدعى عليه كما يمثلها امام اي جهة اخرى. ب- تولي امانة اجتماعات هيئة مالكي اسناد ا…
- المادة 129على الشركة المقترضة دعوة امين الاصدار لاجتماعات الهيئة العامة للشركة وعليه ان يحضر تلك الاجتماعات ويبدي ملاحظاته ولا يكون له حق التصويت على قرارات الهيئة العامة.
- المادة 130أ- على امين الاصدار ان يدعو مالكي الاسناد للاجتماع كلما رأى ذلك ضرورياً على ان لا تقل اجتماعات هيئة مالكي اسناد القرض عن مرة واحدة في السنة ب- تدعى هيئة مالكي الاسناد وفق…
- المادة 131يجوز ان تتضمن شروط الاصدار حق الشركة باطفاء اسناد القرض بالقرعة سنوياً على مدى مدة اسناد القرض.
- المادة 132الفصل الثامن ادارة الشركة المساهمةالعامة أ- يتولى ادارة الشركة المساهمة العامة مجلس ادارة لا يقل عدد اعضائه عن ثلاثة اشخاص و لا يزيد على ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده ن…
- المادة 133أ- يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الاسهم التي يشترط ان يكون الشخص مالكاً لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس ادارتها ويبقى محتفظا بعضويته فيه، ويشترط في هذه الاسهم …
- المادة 134لا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او يكون عضواً فيه اي شخص حكم عليه من محكمة مختصة بمايلي: أ- باي عقوبة جنائية او جنحية في جريمة مخلة بالشرف كالرش…
- المادة 135أ - 1- اذا ساهمت الحكومة ، او أي من المؤسسات الرسمية العامة او أي شخصية اعتبارية عامة اخرى في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس ادارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال …
- المادة 136اذا كان الشخص الاعتباري من غير الاشخاص العامة المشار اليهم في المادة (135) من هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الادارة حسب …
- المادة 137أ- ينتخب مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة من بين اعضائه بالاقتراع السري رئيساً ونائباً له يقوم بمهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه كما ينتخب من بين اعضائه واحدا او اكثر يكون…
- المادة 138أ- على كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة، وعلى كل من مديرها العام والمديرين الرئيسيين فيها ان يقدم الى مجلس الادارة في اول اجتماع يعقده بعد انتخابه اقرا…
- المادة 139لا يجوز للشركة المساهمة العامة تحت طائلة البطلان ان تقدم قرضاً نقدياً من اي نوع الى رئيس مجلس ادارة الشركة او الى اي من اعضائه او الى اصول اي منهم او فروعه او زوجه، ويستث…
- المادة 140أ- يترتب على مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ان يعد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة الحسابات والبيانات التالية لعرضها على الهيئة العامة:-…
- المادة 141على مجلس الادارة للشركة المساهمة العامة ان ينشر الميزانية العامة للشركة وحساب ارباحها وخسائرها وخلاصة وافية عن التقرير السنوي للمجلس وتقرير مدققي حسابات الشركة خلال مدة ل…
- المادة 142يعد مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة تقريرا كل ستة أشهر يتضمن المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها وحساب الارباح والخسائر وقائمة التدفق النقدي والايضاحات المتعلقة بالبيان…
- المادة 143أ- يضع مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة في مركزها الرئيسي قبل ثلاثة ايام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة للشركة كشفاً مفصلاً لاطلاع المساهمين يتضمن البي…
- المادة 144أ- يوجه مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة الدعوة الى كل مساهم فيها لحضور اجتماع الهيئة العامة ترسل بالبريد العادي أو بوسائل الاتصال الإلكترونية وفقاً لقانون المعاملات الإ…
- المادة 145يترتب على مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ان يعلن عن الموعد المقرر لعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على الاقل، وذلك قبل مدة لا تز…
- المادة 146أ- يجوز للشخص ان يكون عضواً في مجالس ادارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الاكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز له ان يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس ادارة ثلاث شركات …
- المادة 147يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة:- 1- ان لا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة. 2- ان لا يكون موظفاً في الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة.
- المادة 148أ- لا يجوز لمن يشغل وظيفة عامة ان يكون عضواً في مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة الا اذا كان ممثلاً للحكومة او لاي مؤسسة رسمية عامة او لشخص اعتباري عام. ب- لا يجوز لعضو مجل…
- المادة 149اذا انتخب اي شخص عضواً في مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة وكان غائباً عند انتخابه فعليه ان يعلن عن قبوله بتلك العضوية او رفضها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخا…
- المادة 150أ- 1-اذا شغر مركز عضو في مجلس الادارة لاي سبب من الأسباب فيخلفه عضو ينتخبه مجلس الادارة من المساهمين الحائزين على مؤهلات العضوية ويشترك الشخص المعنوي في هذا الانتخاب ويتب…
- المادة 151مع مراعاة التشريعات الخاصة وقواعد الحوكمة الصادرة بموجبها:- أ- تلتزم الشركات المساهمة العامة بتطبيق تعليمات قواعد الحوكمة الصادرة عن الوزير بناء على تنسيب المراقب بما في …
- المادة 152أ- يعتبر رئيس مجلس الادارة رئيساً للشركة المساهمة العامة ويمثلها لدى الغير وامام جميع الجهات بما في ذلك الجهات القضائية المختصة وله ان يفوض من يمثله امام هذه الجهات ويمار…
- المادة 153أ - يعين مجلس الادارة مديراً عاماً للشركة المساهمة العامة من ذوي الكفاءة ويحدد صلاحياته ومسؤولياته بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، ويفوضه بالادارة العامة لها بال…
- المادة 154يعين مجلس الادارة من بين موظفي الشركة امين سر للمجلس ويحدد مكافآته ، يتولى تنظيم اجتماعاته واعداد جداول اعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص وفي صفحات متتالي…
- المادة 155أ- يجتمع مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حالة غيابه او بناء على طلب خطي يقدمه الى رئيس المجلس ربع اعضائه على الاقل يبينون فيه الاسباب ال…
- المادة 156أ- يكون لمجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او مديرها العام الصلاحيات الكاملة في ادارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الاعمال والتصرفات التي يقوم بها ويمارسها…
- المادة 157أ- رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها اي منهم او جميعهم للقوانين والانظمة المعمول بها ولنظام الشركة …
- المادة 158يحظر على رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ومديرها العام أو اي موظف يعمل فيها ان يفشي الى اي مساهم في الشركة او الى غيره اي معلومات او بيانات تتعلق بالشركة وت…
- المادة 159رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون بالتضامن والتكافل تجاه المساهمين عن تقصيرهم او إهمالهم في ادارة الشركة غير انه في حالة تصفية الشركة وظهور عجز في موج…
- المادة 160أ- يحق للمراقب وللشركة ولاي مساهم فيها اقامة الدعوى بمقتضى احكام المواد (159157و158و) من هذا القانون . ب- تتمتع أقلية المساهمين بحقوق وضمانات في الشركة على أن تحدد نسبتهم…
- المادة 161أ- لا يمكن الاحتجاج بالابراء الصادر عن الهيئة العامة الا اذا سبقه بيان حسابات الشركة السنوية واعلان تقرير مدققي الحسابات. ب - لا يشمل هذا الابراء الا الامور التي تمكنت ال…
- المادة 162أ- تحدد مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة العامة بنسبة (10%) من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين بعد تنزيل جميع الضرائب والإحتياطات وبحد اقصى (5…
- المادة 163لعضو مجلس ادرة الشركة المساهمة العامة من غير ممثل الشخص الاعتباري العام ان يقدم استقالته من المجلس على ان تكون هذه الاستقالة خطية وتعتبر نافذة المفعول من تاريخ تقديمها ال…
- المادة 164أ- يفقد رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة واي من اعضائه عضويته من المجلس اذا تغيب عن حضور اربع اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر يقبله المجلس او اذا تغيب عن حضور اجتما…
- المادة 165أ- يحق للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماع غير عادي تعقده اقالة رئيس مجلس الادارة او اي عضو من اعضائه باستثناء الاعضاء الممثلين لاسهم الحكومة او اي شخص اعتباري…
- المادة 166يحظر على رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة والمدير العام للشركة واي موظف فيها ان يتعامل بأسهم الشركة بصورة مباشرة او غير مباشرة بناء على معلومات اطلع عليها بح…
- المادة 167أ- اذا قدم رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم او فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة عدد من اعضائه او اذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس ا…
- المادة 168أ- اذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة او تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين او في حقوق دائنيها او قيام مجلس ادارتها او أي من اعضاء المجلس او مديرها العام…
- المادة 169الفصل التاسع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماع الهيئة العامة العادي تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعاً عادياً داخل المملكة مرة واحدة كل سنة على …
- المادة 170يعتبر الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة قانونياً اذا حضره مساهمون يمثلون اكثر من نصف اسهم الشركة المكتتب بها، واذا لم يتوفر هذا النصاب بمضي ساعة من الم…
- المادة 171أ- تشمل صلاحية الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها العادي النظر في جميع الأمور المتعلقة بالشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبخاصة ما يلي:- 1- …
- المادة 172اجتماع الهيئة العامة غير العادي أ- تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعاً غير عادي داخل المملكة بدعوة من مجلس الادارة أو بناء على طلب خطي يقدم الى المجلس من م…
- المادة 173أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المساهمة العامه قانونياً بحضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها،…
- المادة 174يجب أن تتضمن دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي المواضيع التي سيتم عرضها ومناقشتها بالاجتماع، واذا تضمن جدول الأعمال تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي فيجب ارفاق ال…
- المادة 175أ- تختص الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها غير العادي النظر في مناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:- 1- تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. …
- المادة 176يجوز أن تبحث الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها غير العادي الأمور الداخلة ضمن صلاحيتها في الاجتماع العادي وتصدر قراراتها في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة للأ…
- المادة 177القواعد العامة لاجتماعات الهيئة العامة أ- يرأ س اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة رئيس مجلس الادارة او نائبه في حالة غيابه او من ينتدبه المجلس في حالة غيابهما. …
- المادة 178لكل مساهم في الشركة المساهمة العامة كان مسجلاً في سجلات الشركة قبل يوم من الموعد المحدد لاي اجتماع ستعقده الهيئة العامة الاشتراك في مناقشة الامور المعروضة عليها والتصويت …
- المادة 179أ- للمساهم في الشركة المساهمة العامة ان يوكل عنه مساهماً اخر لحضور اي اجتماع تعقده الهيئة العامة للشركة بالنيابة عنه بموجب وكالة خطية على القسيمة المعدة لهذا الغرض من قبل…
- المادة 180أ - يتولى المراقب أو من ينتدبه خطيا من موظفي الدائرة الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير…
- المادة 181أ- يعين رئيس اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة كاتباً من بين المساهمين او من موظفي الشركة لتدوين محضر بوقائع اجتماع الهيئة العامة والقرارات التي اتخذت فيه كما ي…
- المادة 182على مجلس الادارة توجيه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة لكل من المراقب وهيئة الاوراق المالية ومدققي حسابات الشركة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد انعقاد اجتماعها وعلى ال…
- المادة 183أ- تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة للمساهمة العامة في اي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحض…
- المادة 184الفصل العاشر حسابات الشركة أ - يترتب على الشركة المساهمة العامة تنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة. ب- يصدر الوزير بالتنسي…
- المادة 185أ- تبدا السنة المالية للشركة المساهمة العامة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها مالم ينص نظام الشركة…
- المادة 186أ- لا يجوز للشركة المساهمة العامة توزيع اي عوائد على المساهمين فيها الا من ارباحها بعد تسوية الخسائر المدورة من سنوات سابقة وعليها ان تقتطع ما نسبته (10%) من ارباحها السن…
- المادة 187أ- للهيئةالعامة للشركة المساهمةالعامة ، بناء على اقتراح مجلس ادارتها ،ان تقرر سنوياً اقتطاع ما لا يزيد على (20%) )من ارباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختيار…
- المادة 189تحقيقاً للغايات المتوخاة من المواد( 186و 187و 188 ) من هذا القانون يقصد بالأرباح الصافية للشركة المساهمةالعامةالفرق بين مجموع الايرادات المتحققة في اي سنة مالية من جانب و…
- المادة 190للشركة ان تنشىء صندوق ادخار لمستخدميها يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وذلك بموجب نظام خاص يصدره مجلس ادارة الشركة، ويتم اعتماده من الجهات الرسمية المختصة بموجب احكام…
- المادة 191أ- ينشأ حق المساهم في الارباح السنوية للشركة المساهمة العامة بصدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها. ب- يكون الحق في استيفاء الربح تجاه الشركة لمالك السهم بتاريخ اجتماع الهيئة…
- المادة 192الباب السابع مدققو الحسابات أ- تنتخب الهيئةالعامة لكل من الشركة المساهمةالعامة والشركة المحدودة المسؤولية والشركة المساهمة الخاصة مدققاً او اكثر من بين مدققي الحسابات الم…
- المادة 193يتولى مدققو الحسابات مجتمعين او منفردين القيام بما يلي:- أ- مراقبةاعمال الشركة. ب- تدقيق حساباتها وفقاً لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة واصولها العلمية والفنية. ج…
- المادة 194اذا تعذر على مدقق حسابات الشركة القيام بالمهام والواجبات الموكلةاليه بموجب احكام هذا القانون لاي سبب من الاسباب فعليه قبل الاعتذار عن القيام بتدقيق الحسابات ان يقدم تقرير…
- المادة 195أ- مع مراعاة احكام قانون مهنة تدقيق الحسابات المعمول به واي قانون او نظام اخر له علاقة بهذه المهنة يجب ان يتضمن تقرير مدقق الحسابات مايلي: 1- انه قد حصل على المعلومات وال…
- المادة 196للهيئة العامة للشركة في حالة توصية المدقق بعدم المصادقة على البيانات المالية وردها للمجلس أن تقرر ما يلي:- أ- اما الطلب الى المجلس تصحيح الميزانية وحساب الأرباح والخسائر …
- المادة 197لا يجوز لمدقق الحسابات أن يشترك في تأسيس الشركة المساهمة العامة التي يدقق حساباتها أو أن يكون عضواً في مجالس ادارتها أو الاشتغال بصفة دائمة في أي عمل فني أو اداري أو استش…
- المادة 198على مجلس ادارة الشركة أن يزود مدقق الحسابات بنسخة عن التقارير والبيانات التي يرسلها المجلس للمساهمين بما في ذلك الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة وعلى المدقق أو من…
- المادة 199أ- يعتبر مدقق حسابات الشركة وكيلاً عن المساهمين فيها وذلك في حدود المهمة الموكلة اليه. ب- لكل مساهم اثناء انعقاد الهيئة العامة أن يستوضح مدقق الحسابات عما ورد في تقريره و…
- المادة 200اذا اطلع مدقق الحسابات على أي مخالفة ارتكبتها الشركة لهذا القانون أو نظام الشركة أو على أي أمور مالية ذات أثر سلبي على أوضاع الشركة المالية أو الادارية فعليه أن يبلغ ذلك …
- المادة 201يكون مدقق الحسابات مسؤولا تجاه كل من الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها ومساهميها ومستخدمي بياناتها المالية عن تعويض الضرر المتحقق والربح الفائت بسبب الاخطاء التي ارتكبها ف…
- المادة 202مع مراعاة عدم الإخلاء بالتزامات مدقق الحسابات الأساسية لا يجوز له أن يذيع للمساهمين في مقر اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة أو في غيره من الأمكنة والأوقات او الى غير …
- المادة 203يحظر على مدقق الحسابات وعلى موظفيه المضاربة بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالأسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك تحت طائلة عزله من العمل في تدقيق …
- المادة 204الباب الثامن الشركة القابضة أ- الشركة القابضة هي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والادارية على شركة أو شركات اخرى تدعى الشركات التابعة بواحدة من الطرق التالية:- 1-…
- المادة 205تكون غايات الشركة القابضة ما يلي:- أ- ادارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في ادارة الشركات الاخرى التي تساهم فيها. ب- استثمار اموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالي…
- المادة 206أ- تؤسس الشركة القابضة باحدى الطرق التالية:- 1- بتأسيس شركة مساهمة عامة تنحصر غاياتها في الأعمال المنصوص عليها في المادة (205) من هذا القانون، أو في أي منها، وفي تأسيس شر…
- المادة 207تطبق أحكام هذا القانون على الشركات القابضة التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية مع الحكومات الاخرى أو المنظمات العربية أو الدولية وذ…
- المادة 208على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وان تعرضها على الهيئة العامة مع ال…
- المادة 209الباب التاسع شركة الاستثمار المشترك أ- تسجل شركة الاستثمار المشتركة كشركة مساهمة عامة لدى مراقب الشركات في سجل منفصل وتقتصر غاياتها على استثمار اموالها وأموال الغير في ال…
- المادة 210تتخذ شركة الاستثمار المشترك أحد الشكلين التاليين: أ- شركة ذات رأسمال متغير وهي التي تصدر اسهماً قابلة للاسترداد من قبل الشركة ذاتها بسعر يتجدد وفقاً لقيمة صافي موجوداتها …
- المادة 211الباب العاشر الشركة المعفاة أ- الشركة المعفاة هي شركة مساهمة عامة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة محدودة المسؤولية او الشركات المساهمة الخاصة تسجل في المملكة وتزاول أعمالها…
- المادة 212تسجل الشركة المعفاة لدى المراقب في سجل خاص بالشركات الأردنية العاملة خارج حدود المملكة. ويجب أن لا يقل رأسمالها عن الحد الادنى المقرر في التشريعات ذات العلاقة إذا كان نشا…
- المادة 213ملغاة
- المادة 214تحدد الأحكام والشروط الخاصة باجراءات تأسيس الشركة المعفاة وعملها والرسوم المتوجبة عليها ورقابتها بنظام يصدر بموجب هذا القانون.
- المادة 215الباب الحادي عشر تحول الشركات واندماجها وتملكها يجوز لشركة التضامن أن تتحول الى شركة توصية بسيطة كما يجوز لشركة التوصية البسيطة أن تتحول إلى شركة تضامن وذلك بموافقة جميع …
- المادة 216للشركة أن تتحول الى شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة مساهمة خاصة باتباع الاجراءات التالية:- أ- أن يقدم جميع الشركاء طلباً خطياً الى المراقب، أو أن يق…
- المادة 217يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة الخاصة التحول إلى شركة مساهمة عامة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويقدم طلب التحويل في هذه الحالة إلى الم…
- المادة 218للوزير بناء على تنسيب المراقب الموافقة على تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة او الشركة المساهمة الخاصة إلى شركة مساهمة عامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشا…
- المادة 219أ - يعلن المراقب عن قرار الوزير بالموافقة على التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ولمرتين متتاليتين على نفقة الشركة ويبلغ المراقب الهيئة والسوق المالي والمركز به…
- المادة 220لا يتم تحويل الشركة إلا بعد اتمام اجراءات التسجيل والنشر المقررة بموجب هذا القانون. وإذا كان رأس المال الناتج عن إعادة التقدير يقل عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة …
- المادة 221لا يترتب على تحويل أية شركة إلى أية شركة أخرى لا يترتب عليه نشوء شخص اعتباري جديد بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية السابقة وتحتفظ الشركة بجميع حقوقها وتكون مسؤولة عن الت…
- المادة 222الفصل الثاني اندماج الشركات أ-يتم اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا القانون باي من الطرق التالية على ان تكون غايات الشركة الراغبة في الاندماج متماثلة او متكاملة:- 1- با…
- المادة 223إذا اندمجت شركتان أو أكثر من نوع واحد في إحدى الشركات القائمة أو لتأسيس شركة جديدة ، فتكون الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناتجة عن الدمج من ذلك النوع. على أنه يجوز لل…
- المادة 224تعفى الشركة المندمجة ومساهموها او الشركاء فيها والشركة الدامجة او الشركة الناتجة عن الاندماج ومساهموها او الشركاء فيها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم نقل الملكية…
- المادة 225يقدم طلب الاندماج مرفقا بالبيانات والوثائق التالية: أ- قرار الهيئة العامة غير العادية لكل من الشركات الراغبة في الاندماج أو قرار جميع الشركاء حسب مقتضى الحال بالموافقة عل…
- المادة 226على مجلس ادارة كل شركة من الشركات الراغبة في الاندماج تبليغ المراقب والهيئة و السوق المالي والمركز خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذه قرار الاندماج، ويوقف تداول اسهمها اعتبار…
- المادة 227يقوم المراقب بدراسة طلب الاندماج ورفع توصياته إلى الوزير إذا كان الاندماج يتعلق بشركة مساهمة عامة ، أو ينتج شركة مساهمة عامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
- المادة 228إذا وافق الوزير على طلب الاندماج يشكل ( لجنة تقدير ) يشترك في عضويتها المراقب أو من يمثله ومدققو حسابات الشركات الراغبة بالاندماج وممثل عن كل شركة وعدد مناسب من الخبراء و…
- المادة 229على الشركات التي قررت الاندماج اعداد حسابات مستقلة عن أعمالها باشراف مدققي حساباتها من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على الاندماج وحتى تاريخ صدور قرار ال…
- المادة 230يشكل الوزير لجنة تنفيذية من رؤساء وأعضاء مجالس ادارات الشركات الراغبة بالاندماج أو مديريها حسب مقتضى الحال ومدققي حسابات الشركات للقيام بالاجراءات التنفيذية للاندماج و بخ…
- المادة 231أ- تتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون لتسجل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج وشطب تسجيل الشركات المندمجة. ب- يعلن المراقب في الجريدة ال…
- المادة 232تستمر مجالس إدارة الشركات التي قررت الاندماج قائمة إلى أن يتم تسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج واقرار الحسابات المستقلة وعندها تقوم اللجنة التنفيذية المشار إلي…
- المادة 233يصدر الوزير التعليمات الخاصة باجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه.
- المادة 234أ- يجوز لحملة أسناد القرض ودائني الشركات المندمجة أو الدامجة ولكل ذي مصلحة من المساهمين أو الشركاء الاعتراض إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان في الصحف المحلية …
- المادة 235إذا لم يراع في الاندماج أي حكم من أحكام هذا القانون أو جاء مخالفاً للنظام العام فلكل ذي مصلحة رفع الدعوى لدى المحكمة للطعن في الاندماج والمطالبة ببطلانه وذلك خلال ستين يو…
- المادة 236لا يوقف الطعن ببطلان الاندماج استمرار العمل به إلى أن يصدر قرار قضائي قطعي بالبطلان ويجوز للمحكمة عند النظر في دعوى البطلان أن تحدد من تلقاء ذاتها مهلة لاتخاذ اجراءات معي…
- المادة 237رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومدققو الحسابات لكل من الشركات المندمجة أو الدامجة مسؤولون بصفة شخصية تجاه الغير عن أي مطالبات أو التزامات أو ادعاءات يدعى بها على …
- المادة 238تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج حكما بعد انتهاء اجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتعتبر …
- المادة 239إذا ظهرت التزامات أو ادعاءات على احدى الشركات المندمجة بعد الدمج النهائي وكانت قد أخفيت من بعض المسؤولين أو العاملين في الشركة فتدفع لأصحابها من قبل الشركة الدامجة أو الن…
- المادة 240الباب الثاني عشر الشركات الأجنبية الفصل الأول الشركات الأجنببة العاملة في المملكة أ- لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الأجنبية العاملة ، الشركة أو الهيئة المسجلة خارج المم…
- المادة 241أ-يقدم طلب تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية إلى المراقب مرفقا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية على أن تكون ترجمتها مصدقة لدى الكاتب العدل في المملكة: 1-…
- المادة 242أ- للمراقب الموافقة على تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية أو رفض التسجيل وفي حالة الموافقة تستكمل الاجراءات القانونية لتسجيل الشركة أو الهيئة في سجل الشركات الأجنبية والاعل…
- المادة 243أ- على الشركة أو الهيئة الأجنبية المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون القيام بما يلي:- 1- أن تقدم إلى المراقب خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية ميزانيتها وحساب الأرباح وال…
- المادة 244أ- على الشركة أو الهيئة الأجنببة تبليغ المراقب خطياً عن التاريخ الذي تتوقع فيه انتهاء عملها في المملكة أو التاريخ المحدد لانتهائه وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من ذلك ا…
- المادة 245الفصل الثاني الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة ( شركات المقر ومكاتب التمثيل ) أ- لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة الشركة أو الهيئة ال…
- المادة 246أ- يقدم طلب تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة إلى المراقب مرفقاً بالوثائق والمستندات التالية مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقة ترجمتها لدى الكاتب العدل في المملكة: 1- شهادة…
- المادة 247أ- للمراقب الموافقة على تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية غير العاملة أو رفض التسجيل وفي حالة الموافقة تستكمل الاجراءات القانونية لتسجيل الشركة أو الهيئة في سجل الشركات الأ…
- المادة 248تتمتع الشركة الأجنبية غير العاملة بما يلي:- أ- الاعفاء من رسوم التسجيل والنشر المقررة على الشركات الأجنبية العاملة. ب- اعفاء الأرباح الواردة إليها عن أعمالها في الخارج من…
- المادة 249لا يجوز أن يقل عدد المستخدمين الأردنيين في الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة عن نصف مجموع المستخدمين لديها.
- المادة 250يسمج للشركة الأجنبية غير العاملة أن تفتح لها حسابا غير مقيم في البنوك التجارية المرخصة بالدينار الأردني أو بالعملات الأجنبية شريطة أن تكون هذه الأموال محولة إليها من الخا…
- المادة 251للوزير بناء على تنسيب المراقب شطب تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة إذا تبين له إنها تمارس أي عمل تجاري في المملكة او لم يعد لها مقر فعلي فيها أو خالفت أحكام ه…
- المادة 252الباب الثالث عشر تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها الفصل الأول الأحكام العامة للتصفية أ- تصفى الشركة المساهمة العامة أما تصفية اختيارية من هيئتها العامة غير العادية أو …
- المادة 253إذا صدر قرار بتصفية الشركة المساهمة العامة وتعيين مصف لها ، يتولى المصفي الاشراف على أعمال الشركة المعتادة والمحافظة على أموالها وموجوداتها.
- المادة 254أ- تتوقف الشركة التي تقرر تصفيتها عن ممارسة أعمالها من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة في حالة التصفية الاختيارية ومن تاريخ صدور قرار المحكمة في حالة التصفية الاجبارية وتست…
- المادة 255أ- يعتبر باطلا:- 1- كل تصرف بأموال الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية وحقوقها وأي تداول بأسهمها ونقل ملكيتها. 2- أي تغيير أو تعديل في التزامات رئيس وأعضاء مجلس إ…
- المادة 256يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب التالي بعد حسم نفقات التصفية بما في ذلك أتعاب المصفي وتحت طائلة البطلان في حالة المخالفة لهذا الترتيب:- أ- المبالغ المستحقة للعاملين ف…
- المادة 257أ- إذا أساء أي مؤسس للشركة المساهمة العامة أو رئيس أو عضو مجلس إدارتها أو أي مدير أو موظف فيها استعمال أي أموال تخص الشركة تحت التصفية أو أبقاها لديه أو أصبح ملزماً بدفعه…
- المادة 258أ- إذا لم تنته التصفية خلال سنة من بدء اجراءتها ، فعلى المصفي أن يرسل إلى المراقب بياناً يتضمن التفاصيل المتعلقة بالتصفية والمرحلة التي وصلت إليها ، ويشترط في جميع الأحوا…
- المادة 259الفصل الثاني التصفية الاختيارية تصفى الشركة المساهمة العامة تصفية اختيارية في أي من الحالات التالية: أ- بانتهاء المدة المعينة للشركة ما لم تقرر الهيئة العامة تمديدها. ب- …
- المادة 260أ- تعين الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة عند اصدار قرارها بتصفية الشركة مصفيا أو أكثر وإذا لم تعين المصفي يتولى المراقب تعيينه وتحديد أتعابه. ب- تبدأ اجراءات تصفية ال…
- المادة 261يتولى المصفي تسوية حقوق الشركة المساهمة العامة والتزاماتها وتصفية موجوداتها وفقا للاجراءات التالية:- أ- يمارس الصلاحيات التي يخولها القانون للمصفي في التصفية الإجبارية لل…
- المادة 262أ- كل اتفاق يتم بين المصفي ودائني الشركة المساهمة العامة يعتبر ملزما لها إذا اقترن بموافقة هيئتها العامة كما يكون ملزما لدائني الشركة إذا قبله عدد منهم يبلغ مجموع ديونهم …
- المادة 263للمصفي ولأي مدين أو دائن للشركة المساهمة العامة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أن تفصل في أي مسألة تنشأ في اجراءات التصفية الاختيارية وفقا للطريقة التي تم فيها الفصل في…
- المادة 264أ - يجوز للمصفي أثناء سير التصفية الاختيارية أن يدعو الهيئة العامة للشركة للحصول على موافقتها على أي أمر يراه ضروريا بما في ذلك العدول عن تصفيتها، ويجوز للمراقب دعوة الهي…
- المادة 265للمحكمة ، استناداً لطلب يقدم إليها من المصفي أو المحامي المدني أو المراقب أو من أي من ذي مصلحة ، أن تقرر تحويل التصفية الاختيارية للشركة المساهمة العامة إلى تصفية اجبارية…
- المادة 266الفصل الثالث التصفية الاجبارية أ- مع مراعاة أحكام قانون الإعسار يقدم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة بلائحة دعوى من وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو المراقب أو من ينيبه و…
- المادة 267أ- تعتبر المحكمة قد بدأت في تصفية الشركة المساهمة العامة من تاريخ تقديم لائحة دعوى التصفية لها وللمحكمة تأجيل الدعوى أو ردها أو الحكم بالتصفية وبالمصاريف والنفقات على الأ…
- المادة 268أ- للمحكمة بناء على طلب المصفي أن تصدر قراراً يخول المصفي وضع يده على جميع أموال وموجودات الشركة المساهمة العامة وتسليمها إلى المصفي ولها بعد صدور قرارها بتصفية الشركة أن…
- المادة 269أ- للمصفي اتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي يراها لازمة لاتمام اعمال التصفية بما في ذلك:- 1 - ادارة اعمال الشركة في حدود ما تتطلبه اجراءات التصفية بما في ذلك تنفيذ العق…
- المادة 270أ- يلتزم المصفي للشركة المساهمة العامة التقيد بالأمور التالية:- 1- ايداع الأموال التي تسلمها باسم الشركة في البنك الذي تعينه المحكمة لهذه الغاية. 2-تزويد المحكمة والمراقب…
- المادة 271يجوز استئناف قرار المحكمة الذي تصدره بتصفية الشركة المساهمة العامة أو أي قرار تصدره أثناء التصفية إلى محكمة الاستئناف وفقاً لأصول المحاكمات المدنية المعمول بها وذلك دون ا…
- المادة 272أ- بعد اتمام تصفية الشركة المساهمة العامة تصدر المحكمة قراراً بفسخها وتعتبر الشركة منقضية من تاريخ صدور هذا القرار ، ويتولى المصفي تبليغه إلى المراقب لنشره في الجريدة الر…
- المادة 273الباب الرابع عشر الرقابة على الشركات يترتب على جميع الشركات التقيد بأحكام هذا القانون ومراعاة عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية ونشرة الإصدار وتطبيق القرارات التي تتخذها هيئ…
- المادة 273مكرر أ- للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تلتزم الشركة المسجلة بما يلي:- 1- الاحتفاظ بسجل يتضمن معلومات المستفيد الحقيقي، والافصاح عنه وعن أي تغ…
- المادة 274أ- لكل مساهم ولكل شريك في الشركات المسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون الاطلاع على المعلومات والوثائق المنشورة المتعلقة بالشركة والخاصة بها المحفوظة لدى المراقب والحصول بمواف…
- المادة 275أ - يجوز لمساهمين يملكون ما لا يقل عن (10%) من رأسمال الشركة المساهمة العامة او الشركة المساهمة الخاصة أو شركة التوصيةبالاسهم او الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو ربع أعضا…
- المادة 276أ- للوزير بناء على تنسيب المراقب تكليف موظفي الدائرة او أي لجنة خاصة يشكلها للقيام بتدقيق حسابات الشركة المساهمة العامة وأعمالها ولهم في سياق القيام بذلك الاطلاع على سجلا…
- المادة 277أ -اذا لم تشرع أي شركة مساهمة عامة او شركة مساهمة خاصة او شركة توصية بالاسهم او شركة ذات مسؤولية محدودة في اعمالها خلال سنة من تاريخ تسجيلها ، او توقفت عن العمل لمدة لا ت…
- المادة 278الباب الخامس عشر العقوبات أ- يعاقب كل شخص يرتكب أيا من الأفعال التالية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار: 1- اصدار الأ…
- المادة 279أ- إذا ارتكبت الشركة المساهمة العامة أو الشركة المحدودة المسؤولية او المساهمة الخاصة مخالفة لأحكام هذا القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار…
- المادة 280يعتبر مدقق الحسابات ، الذي يخالف أحكام هذا القانون بتقديم تقارير أو بيانات لا تتفق وواقع حسابات الشركة التي قام بتدقيقها أنه ارتكب جرما ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن س…
- المادة 281يعاقب كل شريك متضامن في أي شركة تضامن أو شركة التوصية البسيطة تخلف عن اجراء أي تغيير طارىء على عقد الشركة بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم استمرت فيه المخالفة بعد انقض…
- المادة 282كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها ، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على ألف دينا…
- المادة 283أ -يكون للمراقب ولموظفي الدائرة المفوضون خطيا من قبله حق الاطلاع على جميع سجلات الشركة ودفاترها ووثائقها، كما يكون لهم حق الحصول على نسخ من تلك السجلات والدفاتر والوثائق …
- المادة 284أ - تعطى القضايا الحقوقية والجزائية المتعلقة بالشركات و الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة. ب- يجري تبليغ أي كتاب او قرار او اشعار صادر …
- المادة 285أ- دون الإخلال بأحكام التصفية الإجبارية المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الإعسار، اذا تخلفت شركة عن توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون او اذا تبين للمراقب انه لم يعد له…
- المادة 286أحكام ختامية أ - تعتبر جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون قائمة وكأنها مسجلة وفق أحكامه. ب- على الشركات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون…
- المادة 287لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وخاصة ما يتعلق منها بما يلي:- أ- تحديد الرسوم التي يجب استيفاؤها في تطبيق أحكام هذا القانون. ب- تنظيم النماذج…
- المادة 288يلغى قانون الشركات رقم ( 12 ) لسنة 1964 والتعديلات التي أدخلت عليه كما تلغى نصوص وأحكام أي تشريعات أخرى تتعارض مع أحكام القانون.