المادة 113 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
مع مراعاة قانون الاوراق المالية ، للشركة المساهمة العامة زيادة رأسمالها باحدى الطرق التالية او اي طريقة اخرى تقرها الهيئة العامة للشركة:-
1- طرح اسهم الزيادة للاكتتاب من قبل المساهمين او غيرهم.
2-ضم الاحتياطي الاختياري او الارباح المدورة المتراكمة او كليهما الى رأسمال الشركة.
3- رسملة الديون المترتبة على الشركة او اي جزء منها شريطة موافقة اصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.
4- تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل الى اسهم وفقاً لاحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026