المادة 112 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
الفصل الخامس
زيادة رأسمال الشركة المساهمة العامة
يحوز للشركة المساهمة العامة ان تزيد رأسمالها المصرح به بموافقة هيئتها العامة غير العادية اذا كان قد اكتتب به بالكامل على ان تتضمن الموافقة طريقة تغطية الزيادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026