المادة 111 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
يتمتع مالكو الاسهم العينية في الشركة المساهمة العامة بالحقوق التي يتمتع بها اصحاب الاسهم النقدية واذا كانت الاسهم العينية تأسيسية فتطبق عليها القيود المطبقة على الاسهم النقدية التأسيسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026