المادة 110 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
لا تصدر الاسهم العينية في الشركة المساهمة العامة لمالكيها الا بعداتمام الاجراءات القانونية الخاصة بتسليم المقدمات العينية الى الشركة ونقل ملكيتها اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026