المادة 109 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
الفصل الرابع
الاسهم العينية
أ - يجوز لمؤسسي الشركة المساهمة العامة ان يقدموا مقابل اسهمهم في الشركة مقدمات عينية تقوم بالنقد، على ان تراعى بشأنها الاحكام المبينه في المادة (97) من هذا القانون.
ب- أما بالنسبة للأسهم العينية المقدمة في أي مرحلة لاحقة للتأسيس فيجب الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية على قيمة المقدمات العينية.
ج- يحق لأي مساهم حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية وسجل اعتراضه في محضر ذلك الاجتماع أن يطعن لدى المحكمة المختصة بقيمة المقدمات العينية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026