المادة 209 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
الباب التاسع
شركة الاستثمار المشترك
أ- تسجل شركة الاستثمار المشتركة كشركة مساهمة عامة لدى مراقب الشركات في سجل منفصل وتقتصر غاياتها على استثمار اموالها وأموال الغير في الأوراق المالية على اختلاف انواعها وتنظيم أعمالها وفق أحكام قانون الأوراق المالية.
ب- تطبق على شركة الاستثمار المشترك كافة احكام هذا القانون بما يخص الشركة المساهمة العامة مع مراعاة مايلي:-
1- يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي اسم مستشار استثماري مرخص حسب القوانين المرعية يقوم بادارة استثمارات الشركة.
2- اذا كانت شركة الاستثمار المشترك ذات رأس مال متغير فلا تطبق عليها أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (95) من هذا القانون من حيث ضرورة أن يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة المصرح به خمسمائة الف (500000ر) دينار ومن حيث ضرورة تسديده في خلال ثلاث سنوات.
3- يحق لمجلس الادارة وحده دون الحاجة للحصول على موافقة الهيئة العامة لشركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير رفع أو تخفيض رأسمالها المصرح به حسب ما يراه مجلس الادارة مناسباً شريطة إبلاغ المراقب بذلك خلال عشرة ايام من تاريخ القرار بالرفع أو التخفيض.
4- يحق للمساهم في شركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير الطلب الى الشركة أن يسترد اسهمه بسعر يمثل صافي قيمة الأسهم محسوباً بتاريخ الاسترداد وناقصاً قيمة أي رسوم أو عمولات تحدد في النظام الأساسي للشركة.
5- لا يلتزم مجلس ادارة شركة الاستثمار المشترك بدعوة الهيئة العامة للانعقاد الا في السنوات التي يتوجب فيها انتخاب مجلس ادارة جديد ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على غير ذلك.
6- على الرغم مما ورد في المادة (274) من هذا القانون لا يجوز للمساهم في شركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير أن يطلع على سجلات المساهمين في الشركة ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على غير ذلك.
7- في حال اندماج شركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير مع شركة اخرى، فليس للمساهمين في شركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير الذين اعترضوا في اجتماع الهيئة العامة على الاندماج المطالبة بقيمة اسهمهم بالطريقة الواردة في المادة (235) من هذا القانون، الا انهم يحتفظون بحقهم في مطالبة الشركة باسترداد اسهمهم حسب ما ينص عليه البند
(4) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026