المادة 210 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
تتخذ شركة الاستثمار المشترك أحد الشكلين التاليين:
أ- شركة ذات رأسمال متغير وهي التي تصدر اسهماً قابلة للاسترداد من قبل الشركة ذاتها بسعر يتجدد وفقاً لقيمة صافي موجوداتها المتداولة، وتلتزم الشركة في أي وقت باسترداد هذه الأسهم بناء على طلب المساهم وحسب الأسعار التي يجب على الشركة أن تعلنها كل اسبوع بمعرفة السوق المالي .
ب- شركة ذات رأسمال ثابت وهي التي تصدر اسهما غير قابلة للاسترداد ويتم تداولها في السوق المالي وفقاً لأسعارها التي تتحدد في السوق المالي .
ج- لا تخضع زيادة المال وتخفيضه في الشركة ذات رأس المال المتغير للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ما لم ينص عقد تأسيسها أو نظامها على غير ذلك، ويجب أن تظل قيمة أسهم الشركة اسمية حتى بعد سداد قيمتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026