المادة 251 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
للوزير بناء على تنسيب المراقب شطب تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة إذا تبين له إنها تمارس أي عمل تجاري في المملكة او لم يعد لها مقر فعلي فيها أو خالفت أحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026