المادة 252 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
الباب الثالث عشر
تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها
الفصل الأول
الأحكام العامة للتصفية
أ- تصفى الشركة المساهمة العامة أما تصفية اختيارية من هيئتها العامة غير العادية أو تصفية اجبارية بقرار قطعي من المحكمة ولا تفسخ الشركة إلا بعد استكمال اجراءات تصفيتها بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب- تحدد اجراءات التصفية وتنظيمها وتنفيذها وعمل المصفي بما في ذلك التقارير التي يتوجب عليه تقديمها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026