المادة 153 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ - يعين مجلس الادارة مديراً عاماً للشركة المساهمة العامة من ذوي الكفاءة ويحدد صلاحياته ومسؤولياته بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، ويفوضه بالادارة العامة لها بالتعاون مع مجلس الادارة وتحت اشرافه ,ويحدد المجلس راتب المدير العام ويشترط في ذلك ان لا يكون مديرا عاما لاكثر من شركة مساهمة عامة واحدة.
ب- لمجلس ادارة الشركة المساهمة العامةانهاء خدمات المدير العام على ان يعلم المراقب باي قرار يتخذ بشأن تعيين المدير العام للشركة او انهاء خدماته وذلك حال اتخاذ القرار.
ج- اذا كانت الاوراق المالية للشركة مدرجة في السوق المالي فيتم اعلام السوق المالي باي قرار يتخذ بشأن تعيين المدير العام للشركة او انهاء خدماته وذلك حال اتخاذ القرار.
د- لا يجوز لرئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او لاي عضو من اعضائه ان يتولى اي عمل او وظيفة في الشركة مقابل اجر او تعويض او مكافأة باستثناء ما نص عليه في هذا القانون الا في الحالات التي تقتضيها طبيعة عمل الشركة ويوافق عليها مجلس الادارة باغلبية ثلثي اعضاؤه على ان لا يشارك الشخص المعني في التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026