المادة 161 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- لا يمكن الاحتجاج بالابراء الصادر عن الهيئة العامة الا اذا سبقه بيان حسابات الشركة السنوية واعلان تقرير مدققي الحسابات.
ب - لا يشمل هذا الابراء الا الامور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026