المادة 160 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- يحق للمراقب وللشركة ولاي مساهم فيها اقامة الدعوى بمقتضى احكام المواد (159157و158و) من هذا القانون .
ب- تتمتع أقلية المساهمين بحقوق وضمانات في الشركة على أن تحدد نسبتهم وحقوقهم بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026