المادة 133 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997

أ- يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الاسهم التي يشترط ان يكون الشخص مالكاً لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس ادارتها ويبقى محتفظا بعضويته فيه، ويشترط في هذه الاسهم ان لا تكون محجوزة او مرهونة او مقيدة بأي قيد اخر يمنع التصرف المطلق بها ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في المادة( 100 ) من هذا القانون الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الاسهم التأسيسية. ب- يبقى النصاب المؤهل لعضوية مجلس الادارة محجوزاً ما دام مالك الاسهم عضوا في المجلس ولمدة ستة اشهر بعد انتهاء عضويته فيها ,ولا يجوز التداول بها خلال تلك المدة. وتحقيقا لذلك توضع اشارة الحجز عليها مع الاشارة الى ذلك في سجل المساهمين ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات والالتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس الادارة. ج- تسقط تلقائياً عضوية اي عضو من اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة اذا نقص عدد الاسهم التي يجب ان يكون مالكا لها بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لاي سبب من الاسباب او تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية او تم رهنها خلال مدة عضويته، مالم يكمل الاسهم التي نقصت من اسهم التأهيل الخاصة به خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما، و لا يجوز له ان يحضر اي اجتماع لمجلس الادارة خلال حدوث النقص في اسهمه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة