المادة 134 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
لا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او يكون عضواً فيه اي شخص حكم عليه من محكمة مختصة بمايلي:
أ- باي عقوبة جنائية او جنحية في جريمة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة والشهادة الكاذبة او اي جريمة اخرى مخلة بالاداب والاخلاق العامة او ان يكون فاقد للاهلية المدنية او بالافلاس مالم يرد له اعتباره.
ب- باي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة( 278 ) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026