المادة 135 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ - 1- اذا ساهمت الحكومة ، او أي من المؤسسات الرسمية العامة او أي شخصية اعتبارية عامة اخرى في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس ادارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة اذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية او اكثر في المجلس ، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب اعضاء المجلس الاخرين ، واذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب اعضاء المجلس شأنها شأن أي مساهم اخر ، وفي جميع هذه الحالات يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها 0 ويشترط ان لا يعين أي شخص بمقتضى احكام هذه الفقرة عضوا في اكثر من مجلس ادارة شركتين تساهم فيهما الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او الشخصية الاعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية والاجنبية التي تساهم فيها أي من هذه الجهات.
2- اذا تم ، وفي أي حال من الاحوال ، تعيين ممثل للحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او الشخصية الاعتبارية العامة في اكثر من مجلس ادارة شركتين فعليه وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية تصحيح وضعه وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة ، خلال مدة لا تتجاوز شهرا ، باعلام الجهة المختصة التي يمثلها لتعيين بديل له في الشركة التي تخلى عن عضويته فيها واشعار المراقب بذلك وينطبق هذا الحكم على جميع الحالات القائمة حين نفاذ احكام هذا القانون.
ب- تستمر عضوية ممثل الحكومة او المؤسسةالرسمية العامة او الشخصية الاعتبارية العامة الاخرى في مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة للمدة المقررة للمجلس، وللجهة التي عينته استبدال غيره به في اي وقت من الاوقات ليكمل مدة سلفه في المجلس، او انتداب من يحل محله بصورة مؤقتة في حالة مرضه او غيابه عن المملكة ،على ان تبلغ الشركة خطياً في الحالتين.
ج- اذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او اي شخصيةاعتبارية عامة اخرى من عضوية مجلس ادارة الشركة فتعتبر الاستقالة نافذة بحقه، وللجهة التي كان يمثلها في مجلس الادارة تعيين من يحل محله فيه.
د- تحدد الاحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية على ان تراعي تمثيل المرأة وفقاً للنسبة التي تحددها هذه التعليمات .
ه- تطبق احكام هذه المادة على الحكومات والاشخاص الاعتبارية العامة غير الاردنية عند مساهمتها في رؤوس اموال الشركات الاردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026