المادة 51 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
ليس للغير حق الرجوع الا على الشريك الذي تعامل معه في شركة المحاصة ، فاذا أقر أحد الشركاء فيها بوجود الشركة او صدر عنه ما يدل للغير على وجودها بين الشركاء جاز اعتبارها شركة قائمة فعلاً ، واصبح الشركاء فيها مسؤولين تجاه ذلك الغير بالتضامن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026