المادة 226 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
على مجلس ادارة كل شركة من الشركات الراغبة في الاندماج تبليغ المراقب والهيئة و السوق المالي والمركز خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذه قرار الاندماج، ويوقف تداول اسهمها اعتبارا من تاريخ تبليغ ذلك القرار ويعاد تداول اسهم الشركة الناتجة عن الدمج بعد انتهاء اجراءات الاندماج وتسجيلها، وفي حالة العدول عن الدمج يعاد تداول اسهم تلك الشركات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026