المادة 227 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
يقوم المراقب بدراسة طلب الاندماج ورفع توصياته إلى الوزير إذا كان الاندماج يتعلق بشركة مساهمة عامة ، أو ينتج شركة مساهمة عامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026