المادة 270 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- يلتزم المصفي للشركة المساهمة العامة التقيد بالأمور التالية:-
1- ايداع الأموال التي تسلمها باسم الشركة في البنك الذي تعينه المحكمة لهذه الغاية.
2-تزويد المحكمة والمراقب في المواعيد المقررة بحساب مصدق من مدقق حسابات التصفية عما تسلمه من مبالغ او دفعها ولا يعتبر هذا الحساب نهائيا إلا بعد تصديقه من قبل المحكمة.
3- حفظ سجلات ودفاتر حسابية منظمة وفق الأصول المرعية لأعمال التصفية ويجوز لأي دائن أو مدين للشركة الاطلاع عليها بموافقة المحكمة.
4- دعوة الدائنين أو المدينين إلى اجتماعات عامة للتحقق من مطالباتهم وسماع اقتراحاتهم.
5- مراعاة تعليمات المحكمة وقراراتها المتعلقة بالدائنين والمدينين في اشرافه على أموال الشركة وموجوداتها وتوزيعها على دائنينها.
ب- يجوز لأي متضرر من أعمال المصفي واجراءاته وقراراته أن يطعن فيها لدى المحكمة التي لها أن تؤيدها أو تبطلها أو تعدلها ، ويكون قرارها في ذلك قطعياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026