المادة 275 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ - يجوز لمساهمين يملكون ما لا يقل عن (10%) من رأسمال الشركة المساهمة العامة او الشركة المساهمة الخاصة أو شركة التوصيةبالاسهم او الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو ربع أعضاء مجلس ادارة او هيئة مديري أي منها على الاقل ، حسب مقتضى الحال ، الطلب من المراقب اجراء تدقيق على اعمال الشركة ودفاترها وللمراقب اذا اقتنع بمبررات هذا الطلب انتداب خبير او اكثر لهذه الغاية ، فاذا أظهر التدقيق وجود أي مخالفة تستوجب التحقيق فللوزير احالة الموضوع الى لجنة تحقيق من موظفي الدائرة للتحقق من تلك المخالفة ودراسة التقرير الذي اعده الخبير ولها في سياق ذلك الاطلاع على الاوراق والوثائق التي تراها، او التدقيق مجددا في بعض الامور التي ترى ضرورة التدقيق فيها ولها حق التنسيب للمراقب في توجيه الشركةلتطبيق التوصيات الصادرة عنها او احالة الامر الى المحكمة المختصة ، حسب مقتضى الحال.
ب-1- على طالبي التدقيق على أعمال الشركة تقديم كفالة بنكية لصالح الوزارة بالقيمة التي يحددها المراقب وذلك لتغطية نفقات التدقيق فيما اذا تبين في نتيجته ان طالبي التدقيق لم يكونوا محقين بطلبهم.
2-اذا كان من يطلب التدقيق محقا في طلبه فتتحمل الشركة نفقات التدقيق ، ويعتبر قرار المراقب بتحديد اتعاب لجان التدقيق في هذه الحالة قابلا للتنفيذ في دوائر الاجراء ويحق للشركة ان تعود بما دفعته من نفقات التدقيق وبقيمة الضرر على من يثبت ارتكابه لاي مخالفة مبينة في تقرير اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026