المادة 276 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- للوزير بناء على تنسيب المراقب تكليف موظفي الدائرة او أي لجنة خاصة يشكلها للقيام بتدقيق حسابات الشركة المساهمة العامة وأعمالها ولهم في سياق القيام بذلك الاطلاع على سجلات الشركة ودفاترها ومستنداتها وتدقيقها في مقر الشركة كما يحق له توجيه الاستيضاحات لموظفيها ومدققي حساباتها ، ويعتير تخلف الشركة عن الاستجابة لذلك مخالفة لأحكام هذا القانون.
ب- تستثنى البنوك وشركات التأمين من احكام هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026